الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
487
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1350 ) الشريكان كلّ واحد منهما أمين الآخر « 1 » . هذا إذا سلّم أحدهما المال للآخر ، أو تسالما على وضعه بيد أحدهما . أمّا لو اتّفقا على وضعه في يد ثالث فلا ائتمان ، وهو واضح . ( مادّة : 1351 ) رأس المال في شركة الأموال . . . « 2 » . حاصلها : أنّ رأس المال إذا كان من الشريكين متساويا أو متفاضلا فهي الشركة ، وإن كان من واحد والعمل من آخر والربح بينهما فهي مضاربة ، وإن كان للعامل فقط فهو قرض ، وإذا كان لصاحب رأس المال فهو في يد العامل بضاعة ، فإن ظهر منه تصريحا أو تلويحا التبرّع والمجّانية فلا شيء له ، وإلّا فله أجرة المثل ، والربح والخسران كلّه على صاحب رأس المال .
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 158 : ( الشريكان أمينان بعضهما لبعض ، ومال الشركة في يد كلّ واحد منهما في حكم الوديعة ، فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعدّ ولا تقصير فلا يضمن حصّة شريكه ) . قارن : البناية في شرح الهداية 7 : 50 ، البحر الرائق 5 : 180 ، مغني المحتاج 2 : 216 ، مجمع الأنهر 1 : 723 ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 : 46 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 315 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 158 وردت المادّة بالنصّ الآتي : ( يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا . أمّا في صورة عقد الشركة بينهما على أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر ، فإذا اتّفق أن يكون الربح بينهما مشتركا تكون مضاربة - كما ستأتي في الباب المخصوص - وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل بضاعة يكون قرضا ، وإذا شرط أن يعود تمام الربح صاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعا ، وبما أنّ المستبضع وكيل متبرّع فيعود جميع الربح والخسارة على صاحب المال ) . راجع : البحر الرائق 5 : 174 ، الفتاوى الهندية 2 : 320 .